تخطَّ إلى المحتوى

أبو داود (١)، عن أبي رِمْثَة، قال: انطلقتُ مع أبي نحو النبي - ﷺ -، ثم إنَّ النبي - ﷺ - قال لأبي: "ابنُكَ هذا؟ " قال: إي وربّ الكعبة حقًا أشهد (٢) به، قالْ. فتبسم النبي - ﷺ - ضاحكًا من ثبت شبهي في أبي، ومن حَلِفِ أبي عَلي، ثم قال: "أما إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه" وقرأ رسول الله - ﷺ - ﴿ولا تزرُ وازوَةٌ وِزْرَ أخرى﴾ (٣) ".

باب حدّ الزاني

مسلم (٤)، عن أبي هريرة، قال: قال سعدُ بن عُبَادَةَ: يا رسول الله! لو وجدتُ مع أهلى رجلًا، لم أمسه حتى آتىِ بأربعةِ شُهَدَاءَ؟ قال رسول الله - ﷺ -: "نعم" قال: كلا، والذي بعثك بالحقَ إنْ كُنتُ لأعَالجه (٥) بالسيفِ قبل ذلك، قال رسول الله - ﷺ -: "اسمَعُوا إلى ما يقولُ سيّدُكم إنَّهُ لغيورٌ وأنا أغير منهُ، واللهُ أغيِرُ مِنِّي".

مسلم (٦)، عن أبي هريرة، وزَيْد بن خالدٍ الجُهنى، أنَّ رجُلًا من الأعرابِ أتى رسولَ الله ﷺ -، فقال (٧): يا رسُولَ اللهِ! انشُدُكَ الله إلا قضيْتَ لِي بكتاب اللهِ، فقال الخصمُ الآخر، وهو أفقَهُ منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب اللهِ، وائذَنْ لي، فقال رسول الله - ﷺ -: "قل" قال: إن ابني كان عَسِيفًا (٨) على هذا فزني بامرأتِهِ وِإنِّي أخْبِرْتُ أنَّ على

(١) أبو داود: (٤/ ٦٣٥) (٣٣) أول كتاب الديات (٢) باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه - رقم (٤٤٩٥).

(٢) أبو داود: إى ورب الكعبة، قال: "حقًا"؟ قال: "أشهد به".

(٣) الأنعام: (١٦٤)، الإسراء: (١٥)، فاطر: (١٨).

(٤) مسلم: (٢/ ١١٣٥) (١٩) كتاب اللعان - رقم (١٦).

(٥) مسلم: (لأعاجله).

(٦) مسلم: (٣/ ١٣٢٤) (٢٩) كتاب الحدود (٥) باب من اعترف على نفسه بالزني - رقم (٢٥).

(٧) (ف): (قال).

(٨) أي أجيرًا.

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.