تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالت: أُنزلت في قوله: لا والله، بلى (١) والله.

أبو داود (٢)، عن عائشة، أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: "هو قول (٣) الرجل في بيتهِ، كَلا والله، وبَلَى واللهِ".

رواه الجماعة عن عائشة قولها.

النسائي (٤)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: "من حلف على يمين فقال إن شاءَ اللهُ، فهو بالخِيَارِ إِنْ شاء مضى (٥) وإن شاء تَرَكَ (٦) ".

[في آخر (٧): "وإن شاء ترك غير حنث"] (٨).

مسلم (٩)، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "قال سُليمان بن داوُدَ: لأطوفَنَّ الليلَةَ على تِسْعِينَ امرأةً، كُلَّها تأتي بفارسٍ يُقَاتِلُ في سبيل اللهِ، فقال لَهُ صَاحبُهُ: قل: إنْ شاء اللهُ، فلم يقل: إن شاء الله، فطاف عليهِنَّ جميعًا، فلم تحمل مهن إلا امرأةٌ واحِدَةٌ فجاءَتْ بشق رجُلٍ، وايْمُ الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهَدُوا في سبيل الله فُرْسَانًا أجْمَعُونَ".

وفي أخرى (١٠)، "لو قال: إنْ شاء اللهُ، لم يَحْنَثْ، وكان دَرَكًا لحاجَتِهِ".

(١) البخاري: (وبلى).

(٢) أبو داود: (٣/ ٥٧١) (١٦) كتاب الأيمان والنذور (٧) باب لغو اليمين - رقم (٣٢٥٤).

(٣) أبو داود: (كلام).

(٤) النسائي: (٧/ ٢٥) (٣٥) كتاب الأيمان والنذور (٣٩) الإستثناء - رقم (٣٨٣٠).

(٥) النسائي: (أمضى) وكذا (د).

(٦) (ف): (ترك غير حنث).

(٧) النسائي: (٧/ ١٢) (٣٥) كتاب الأيمان والنذور (١٨) من حلف فاستثنى - رقم (٣٧٩٣).

(٨) ما بين المعقوفتين ليس في (ف).

(٩) مسلم: (٣/ ١٢٧٦) (٢٧) كتاب الأيمان (٥) باب الإستثناء - رقم (٢٥).

(١٠) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٤).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٧٣٧