تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسلم (١)، عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - قضى بيمينٍ وشاهدٍ.

وعن ابن عباس (٢)، أن النبي - ﷺ - قال: "لو يُعطى الناس بدعواهُم، لادَّعى أناس (٣) دِمَاءَ رجالٍ وأموالَهُمْ، ولكنَّ اليمين على المُدَّعَى عليهِ".

وعن وائل بن حُجر (٤)، قال: كُنْتُ عند رسول الله - ﷺ - فأتاه رجُلان يختصمان في أرضٍ، فقال أحدهما: إنَّ هذا انتزى على أرضي يا رسُول الله في الجاهليَّةِ (وهو امرؤُ القيس بن عابس (٥) الكندي، وخصمُهُ

ربيعة بن عبدان).

قال: "بيِّنتُكَ" قال: ليس لي بيِّنةٌ، قال: "يمينُهُ" قال: إذًا يذهبُ بها يعني بمالي (٦)، قال: "ليس لك إِلَّا ذلك (٧) ".

قال: فلمَّا قام ليَحْلِفَ، قال رسول الله - ﷺ -: "من اقتطع أرضًا ظالِمًا لَقِيَ الله وهُو عليه غضبان".

وفي روايةَ (٨)، ربيعة بن عَيْدَانَ.

وقال أبو داود (٩) في هذا الحديث، قال: يا رسول الله إنَّهُ فاجر، ليس

(١) مسلم: (٣/ ١٣٣٧) (٣٠) كتاب الأقضية

(٢) باب القضاء باليمين والشاهد - رقم (٣).

(٢) مسلم: (٣/ ١٣٣٦) (٣٠) كتاب الأقضية (١) باب اليمين على المدعى عليه - رقم (١).

(٣) مسلم: (ناس).

(٤) مسلم: (١/ ١٢٤) (١) كتاب الإيمان (٦١) باب وعيد من اقتطع حق مسلم يمين فاجرة بالنار - رقم (٢٢٤).

(٥) (ف): (ابن عياش).

(٦) (يعني بمالي): ليست في مسلم.

(٧) مسلم. (ذاك).

(٨) المصدر السابق.

(٩) أبو داود: (٤/ ٤٢ - ٤٣) (١٨) كتاب الأقضية (٢٦) باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه - رقم (٣٦٢٣).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٧٢١