تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن عائشة (١)، قالت: كان رسول الله - ﷺ -[(٢) "يَقْبَلُ الهدِيَّةَ ويُثِيب عليها".

وعن ابن عمر (٣)، أنه كان مع النبي - ﷺ - (٤) وكان على بَكْرٍ (٥) صَعْبٍ، وكان يتقدم النبي - ﷺ - فيقُولُ أَبُوهُ: يا عبد الله لا يتقدَّمُ النبي - ﷺ - أَحَدٌ (٦)، فقال لَهُ النبي - ﷺ -: "بعْنِيهِ" قال: هو لك، فاشترَاهُ، ثم قال: "هو لك يا عبدَ الله فاصنع بِهِ ما شِئتَ".

أبوٍ داود (٧)، عن عياض بن حمار، قال: أهديتُ للنبي - ﷺ - ناقة، فقال: "أسلمتَ؟ "فقلت: لا، فقال رسول الله - ﷺ -: "إني نُهِيتُ عن زَبْدِ (٨) المشركين" هذا كان قبل غزوة تبوك.

وذكر البخاري (٩)، عن أبي حُمَيد السَّاعدي، قال: غزونا مع رسول الله - ﷺ - تبوُكَ، وأهدى مَلِكُ أَيْلَةَ للنبي - ﷺ - بَغْلَةً (١٠) فكساه بُرْدًا وكتب له بِبحْرهِم (١١).

(١) البخاري: (٥/ ٢٤٩) (٥١) كتاب الهبة (١١) باب المكافأة في الهبة - رقم (٢٥٨٥).

(٢) من هنا سقط في الأصل وينتهي حين تغليق المعقوفتين.

(٣) البخاري: (٥/ ٢٦٩) (٥١) كتاب الهبة (٢٥) باب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق - رقم (٢٦١٠).

(٤) البخاري: (في سفر).

(٥) البخاري: (لعمر صعب).

(٦) (أحد): ليست في (ف).

(٧) أبو داود: (٣/ ٤٤٢) (١٤) كتاب الخراج والإمارة والفيء (٣٥) باب في الإِمام يقبل هدايا من المشركين - رقم (٣٠٥٧).

(٨) الزبد: العطاء.

(٩) البخاري: (٦/ ٣٠٨) (٥٨) كتاب الجزية والموادعة (٢) باب إذا وادع الإِمام ملك القرية - رقم (٣١٦١).

(١٠) البخاري: (بغلة بيضاء) وكذا (ف).

(١١) أي بقريتهم.

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٧٠٨