تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكان أحَدنَا يُكْرِي أرضَهُ، ويقول: هذِهِ القِطْعَةُ لي وهذِهِ لك، فرُبما أخرجت ذِهِ ولم تُخرْجْ ذِهِ، فنهاهم النبي - ﷺ -.

وقال مسلم (١)، أمَّا بالوَرِق (٢) فلم ينهنا.

وقال (٣): عن جابر، "نهى النبي - ﷺ - أن يُؤخَذَ للأرض حظٌ أو أجرٌ (٤) ".

البخاري (٥)، عن ابن عباس، أن النبي - ﷺ - خرج إلى أرض تهتَزُّ زَرْعًا، فقال: "لمن هذه؟ " فقالوا: اكتراها فلانٌ، فقال النبي - ﷺ -: "أما إنَّهُ لو منحها إيَّاهُ، كان خيرًا لَهُ من أن يأخُذَ عليها أجرًا معلومًا".

مسلم (٦)، عن حنظلة بن قيس أنَّهُ سأل رافع بن خَدِيجٍ عن كِرَاء الأرض؟ فقال: نهى رسول الله - ﷺ - عن كِرَاءِ الأرض؟، قال: فقلتُ: أبالذهب والوَرِقِ (٧)؟ قال: أمَّا بالذهب والوَرِق فلا بَأس (٨).

وعن ابن عمر (٩)، قال: أعطى رسول الله - ﷺ - خيبر بشطر ما تُخرج (١٠) من ثَمرٍ أو زرع، وكان يُعطى أزواجَهُ كل سنةٍ مائَةَ وسق،

(١) مسلم: (٣/ ١١٨٣) (٢١) كتاب البيوع (١٩) باب كراء الأرض بالذهب والورق - رقم (١١٧).

(٢) مسلم: (أما الورق).

(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٩٠).

(٤) مسلم: (أجر أو حظ).

(٥) البخاري: (٥/ ٢٨٨) (٥١) كتاب الهبة (٣٥) باب فضل المنيحة - رقم (٢٦٣٤).

(٦) مسلم: (٣/ ١١٨٣) (٢١) كتاب البيوع (١٩) باب كراء الأرض بالذهب والورق - رقم (١١٥).

(٧) (ف): (بالذهب أو الورق).

(٨) مسلم: (فلا بأس به).

(٩) مسلم: (٣/ ١١٨٦) (٢٢) كتاب المساقاة (١) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع - رقم (٢).

(١٠) مسلم: (يخرج) وفي (د، ف): (يخرج منها من).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٧٠٣