تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسلم (١)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - ﷺ - دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أنْ يَعْتَمِلُوهَا من أموالِهِمْ وأن (٢) لرسول الله - ﷺ - شطر ثمرها.

وعن ابن عمر (٣) أيضًا، أنَّ عمر بن الخطاب أجْلَى اليهود والنَّصَارَى من أرض الحجازِ، وأنَّ رسول الله - ﷺ - لمَّا ظهر على خيبر أرأدَ إخراج اليهُود منها، وكانت الأرْضُ حين ظُهِرَ عليها لِلَّهِ ولرسُولِهِ وللمسلمين، فأراد إخراج اليهُود منها فسألتِ اليهود رسول الله - ﷺ - أن يُقرَّهُمْ بها، على أنْ يكفوا نخلها (٤) ولهم نصف الثَّمَرِ، [فقال لهم رسول الله - ﷺ -: "نقرُّكم (٥) على ذلك ما شِئْنَا"] (٦) فقرّو (٧) حتى (٨) أجلاهم عمر إلى تَيْمَاءَ وأريحاء.

وعن جابر بن عبد الله (٩)، أنَّ النبي - ﷺ - قال: "من كانت لَهُ أرض فليزرَعْهَا أو ليُزرِعْهَا أخَاهُ ولا يُكْرِهَا".

وعن أبي هريرة (١٠)، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من كانت لَهُ أرض فليزْرَعهَا أو ليُزْرِعْهَا أخَاهُ، فإن أبي فليُمْسِكْ أَرْضَهُ".

(١) مسلم: (٣/ ١١٨٧) (٢٢) كتاب المساقاة (١) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع - رقم (٥).

(٢) (أن): ليست في مسلم.

(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٦).

(٤) مسلم: (أن يكفوا عملها).

(٥) مسلم: نقركم بها.

(٦) المعكوفين ليس في (ف).

(٧) مسلم: فقروا بها.

(٨) (ف): (فقرونا على ذلك).

(٩) مسلم: (٣/ ١١٧٧) (٢١) كتاب البيوع (١٧) باب كراء الأرض - رقم (٩٢).

(١٠) نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٠٢).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٧٠١