تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن فضالة بن عبيد (١)، قال: أُتِيَ رسول الله - ﷺ - وهُوَ بخيبَرَ بقلادَةٍ فيها خَرَزٌ وذهبٌ وهي من المغانم (٢)، فَأَمَرَ رسول الله - ﷺ - بالذهب الذي في القِلَادَةِ فنُزِعَ وَحْدَهُ، ثم قال لهم رسول الله: "الذَّهب بالذهب وزنا بوزنٍ".

وعنه (٣)، قال: اشتريتُ يوم خيبرَ قلادَةً باثْنَيْ عَشَرَ دينَارًا فيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال: "لا تُبَاعُ حتى تُفَصَّلَ".

زاد الدارقطني (٤)، إنما أردتُ الحجارةَ، قال: "لا، حتى تميز بينهما".

وكذا عند أبي داود (٥)، الحجارة. في رواية (٦).

وفي رواية أخرى (٧)، التجارة. وزاد، قال: فردَّه حتى ميز بينهما.

مسلم (٨)، عن أبي سعيد الخدري، قال: جاء بلال بتمر بَرْنِّي فقال له رسول الله - ﷺ -: "من أين هذا؟ " فقال بلال: تَمْرٌ كان عندنا رَدِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صاعين بصاعٍ، لِمَطعَمِ النبي - ﷺ - فقال رسول الله - ﷺ - عند ذلك: "أَوَّه عينُ الرِّبَا، لا تفعل ولكن إذا أردت أنْ تشْتَرِيَ التَّمْرَ، فبِعْهُ ببيع آخر، ثم اشْتَرِ بِه".

(١) مسلم: (٣/ ١٢١٣) (٢٢) كتاب المساقاة (١٧) باب بيع القلادة فيها خرز وذهب - رقم (٨٩).

(٢) (د، ف): (الغنائم). وفي مسلم: (من المغانم تباع).

(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٩٠).

(٤) الدارقطني: (٣/ ٣).

(٥) أبو داود: (٣/ ٦٤٧) (١٧) كتاب البيوع والإجارات (١٣) باب في حلية السيف تباع بالدراهم - رقم (٣٣٥١).

(٦) (في رواية): ليست في (ف).

(٧) المصدر السابق.

(٨) مسلم: (٣/ ١٢١٥) (٢٢) كتاب المساقاة (١٨) باب بيع الطعام مثلًا بمثل - رقم (٩٦).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٦٨٣