تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البخاري (١)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ - (٢): "ثلاثة أنا خَصْمهُم يوم القيامة: رجلٌ أعطى بي ثُمَّ غَدَر (٣)، ورجلٌ باع حرًّا ثم أكل (٤) ثمنه، ورجلٌ اسْتأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يُعطِهِ أَجْرَه".

البزار (٥)، عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - نهي عن بيع الحيوان بالحيوان، نسيئة.

الترمذي (٦)، عن أبي هريرة، قال: نهى النبي - ﷺ - عن بيعتين في بيعة.

قال: حديثٌ حسن صحيح.

أبو داود (٧)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من باع بيعتين في بيعةٍ فله أو كسهما أو الربا".

قال الترمذي (٨)، في تفسير هذا الحديث عن بعض أهل العلم، قالوا:

(١) البخاري: (٤/ ٤٨٧) (٣٤) كتاب البيوع (١٠٦) باب إثم من باع حرًا - رقم (٧٢٢٧). ورواه في الإِجارة برقم (٢٢٧٠).

(٢) كذا في أصول الأحكام الصغرى والوسطى، أما في البخاري، فمرفوع إلى الله جلَّ وعلا، قال الله: ثلاثة. . . ..

(٣) أي عاهد عهدًا، وحلف عليه بالله، ثم نقضه.

(٤) البخاري: (حرًا فأكل).

(٥) رواه البزار والطحاوي وابن حبان والدارقطني، وقال ابن حجر: رجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، فرجح البخاري وغير واحد إرساله. انتهى ورواه أبو داود: (٣٣٥٦) الترمذي: (١٢٣٧) والنسائي: (٤٦٢٠) وابن ماجة: (٢٢٧٠) من حديث سمُرة، وفي الباب عن جابر وابن عمر - رضي الله عنهما -.

(٦) الترمذي: (٣/ ٥٣٣) (١٢) كتاب البيوع (١٨) باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة - رقم (١٢٣١).

(٧) أبو داود: (٣/ ٧٣٨ - ٧٣٩) (١٧) كتاب البيوع والإجارات (٥٥) باب فيمن باع بيعتين - رقم (٣٤٦١).

(٨) هذا التفسير جاء بعد الحديث - رقم (١٢٣١).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٦٧٦