تخطَّ إلى المحتوى

رسول الله - ﷺ -: "بين كُلِّ أذانين صلاةٌ" قالها ثلاثًا. قال في الثالثة: "لمن شاء".

وفي رواية (١)، قال في الرابعة: "لمن شاء".

مسلم (٢)، عن مختار بن فُلْفلٍ، عن أنسٍ قال: كنَّا نصلِّي على عهد رسول الله - ﷺ - ركعتيْنِ بعد غُرُوبِ الشمس. قبل صلاة المغربِ قلت له: أكان رسول الله - ﷺ - صلاهُمَا؟ قال: كان يرانا نُصلِّيهما فلم يأمُرْنَا ولم ينهنا.

مسلم (٣)، عن كعب بن مالك، أن رسول الله - ﷺ - "كان لا يَقْدَمُ من سفرٍ إلا نهارًا، في الضحى. فإذا قَدِمَ بدأ بالمسجِدِ فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه".

باب في العيدين

البخاري (٤)، عن أنس: "كان رسول الله - ﷺ - لا يَغدُو يوم الفطرِ حتى يأكَل تَمَرَات".

زاد في طريقٍ منقطعة "ويأكلهن وترًا" وهذه الزيادة وصلها الدارقطني (٥).

(١) مسلم: (١/ ٥٧٣) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٥٦) باب بين كل أذانين صلاة - رقم (٣٠٤).

(٢) مسلم: (١/ ٥٧٣) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٥٥) باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب - رقم (٣٠٢). وفيه مختار بن فلفل يسأل أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر.

(٣) مسلم: (١/ ٤٩٦) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (١٢) باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه - رقم (٧٤).

(٤) البخاري: (٢/ ٥١٧) (١٣) كتاب العيدين (٤) باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج - رقم (٩٥٣).

(٥) الدارقطني: (٢/ ٤٥) (٧) كتاب العيدين - رقم (٩).

الأحكام الصغرى · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.