تخطَّ إلى المحتوى

باب ما جاء لا نافلة إذا أقيمت المكتوبةُ وما جاء أن كل مصلٍ فإنما يصلي لنفسه وفى الخشوع وحضور القلب وقول النبي - ﷺ - إن فى الصلاة شغلًا

مسلم (١)، عن عبد الله بن سَرْجِسَ قال: دخل رجلٌ المسجدَ ورسولُ الله - ﷺ - في صلاة الغداةِ، فصلَّى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله - ﷺ - فلما صلَّى (٢) رسول الله - ﷺ - قال: "يا فلانُ! بأيِّ الصلاتين اعتدَدْتَ؟ بصلاِتك وحَدك أم بصلاتك معنا؟ ".

وفي حديث ابن بُحَيْنَةَ (٣): أقيمت صلاةُ الصبح فرأى - رسولُ الله - ﷺ - رجلًا يُصلِّي والمؤذنُ يُقيم فقال النبي - ﷺ - "أتصَلِّي الصبح أربَعًا".

وعن أبي هريرة (٤)، عن رسول الله - ﷺ - قال: "إذا أقيمت الصلاةُ فلا صلاة إلا المكتوبة".

وعن أبي هريرة (٥) أيضًا، قال صلَّى (٦) رسول الله - صلى الله عليه

(١) مسلم: (١/ ٤٩٤) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٩) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن - رقم (٦٧).

(٢) مسلم: (فلما سلَّم).

(٣) مسلم: رقم (٦٦).

(٤) مسلم: رقم (٦٣).

(٥) مسلم: (١/ ٣١٩) (٤) كتاب الصلاة (٢٤) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها - رقم (١٠٨).

(٦) في مسلم: (صلى بنا).

الأحكام الصغرى · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.