تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نَرمى غرضين لَنَا على عهدِ رسُولِ الله - ﷺ -، حتى إذا كانت الشمسُ قيدَ رُمْحَيْنِ أو ثلاثةٍ في عيْنِ النَّاظِرِ من الأُفُقِ، اسودَّتْ، فقال أحدنا لصاحبهِ: انطلق بنا إلى المسجد فواللهِ لَيُحدِثَنَّ شأنُ هذه الشمس لرسول الله - ﷺ - في أُمَّتِهِ حديثًا (١)، قال: فدفَعْنَا إلى المسجِدِ قال: وافينا (٢)، رسول الله - ﷺ - حين خَرَجَ إلى الصلاة (٣)، قال: فاستقدَمَ فصلَّى فقام كأطوَلِ قيامٍ قامَ بِنَا في صلاةٍ قطُّ، ما نَسْمَعُ لهُ صوتًا، وذكر الحديث.

أبو داود (٤)، عن أسماء قالت: "كان النبي - ﷺ - يأمر بالعتَاقةِ في صلاة الكسوف".

وقال البخاري (٥): "في كسوفِ الشمس".

باب

أبو داود (٦)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إذا رأيتم آية فاسجدوا".

(١) في النسائي: (حدثًا).

(٢) في النسائي: (فوافينا).

(٣) في النسائي: (خرج إلى الناس).

(٤) أبو داود: (١/ ٧٠٣) (٢) كتاب الصلاة (٢٦٦) باب العتق فيها - رقم (١١٩٢).

(٥) البخاري: (٢/ ٦٣٢) (١٦) كتاب الكسوف (١١) باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس - رقم (١٠٥٤).

(٦) أبو داود: (١/ ٧٠٦) (٢) كتاب الصلاة (٢٦٩) باب السجود عند الآيات - رقم (١١٩٧).

الأحكام الصغرى · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ١ · ص ٣٠٨