تخطَّ إلى المحتوى

مسلم (١)، عن جابر بن سَمُرَةَ قال: "كان بلال يؤذن إذا دَحَضَتْ (٢) فلا يُقيم حتى يخرج النبي - ﷺ -، فإذا خَرَجَ أقام الصلاة حين يراهُ".

باب فيما يصلي به وعليه وما يكره من ذلك

مسلم (٣)، عن أبي هريرة، أن سائلًا سأل رسول الله - ﷺ - عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: "أو لِكُلَّكُمْ ثوبَانِ؟ ".

وعن أبي هريرة (٤)، أيَضًا، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يُصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عَاتِقهِ (٥) منه شيء".

البخاري (٦)، عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ فقال: خرجتُ مع النبي - ﷺ - في بعضِ أسفارِهِ، فجئتُ ليلةً لبعضِ أمري، فوجدتُه يُصلِّي وعليِّ ثوبٌ واحدٌ فاشتملتُ به وصليتُ إلى جانبه فلمَّا انصرفَ قال: ما السُّرَى (٧) يا جابرُ؟ فأخبرتُه بحاجَتي. فلما فَرَغتُ قال: ما هذا الإشتمالُ الذي رأيتُ؛ قلت: كان ثوبًا، قال: "فإن كان واسعًا فالتحف بهِ وإن كان ضيقًا فأتزِرْ بهِ".

خرجه مسلم (٨)، في حديث طويل وقال: "إن كان واسعًا فخالف بين طرفيه".

(١) مسلم: (١/ ٤٢٣) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٢٩) باب متى يقوم الناس للصلاة - رقم (١٦٠).

(٢) دحضت: أي زالت الشمس، فهو كقوله توارت.

(٣) مسلم: (١/ ٣٦٧) (٤) كتاب الصلاة (٥٢) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه - رقم (٢٧٥).

(٤) مسلم: الموضع السابق - رقم (٢٧٧).

(٥) في مسلم: (عاتقيه).

(٦) البخاري: (١/ ٥٦٣) (٨) كتاب الغسل (٦) باب إذا كان الثوب ضيقًا - رقم (٣٦١).

(٧) ما السرى: أي ما سبب سراك أي سيرك في الليل.

(٨) مسلم: (٤/ ٢٣٠٥ - ٢٣٠٦) (٥٣) كتاب الزهد والرقائق - (١٨) باب حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليسر - رقم (٧٤).

الأحكام الصغرى · الجزء ١ · الصفحة ١٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.