تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسلم (١)، عن أم عطية قالت: "أمَرَنَا رسولُ الله - ﷺ - أن نُخْرِجَهُنَّ في الفطر والأضْحَى - العواتق (٢)، والحُيَّضَ وذواتِ الخدُورِ (٣) فأمَّا الحُيَّضُ فيعتزِلْنَ الصلاةَ، ويشهدْنَ الخيْرَ ودعوةَ المسلمين". قلت: يا رسول الله! إحدانا لا يكونُ لها جلبابٌ. قال: "لِتُلْبِسْهَا أختها من جلبابها".

وقال البخاري (٤): "فيكُنَّ خلفَ الناسِ فَيُكبِّرنَ بتكبيرِهم، ويدْعونَ بدُعائهم، يَرجون بركة ذلك اليومَ وطُهرَتهُ".

أبو داود (٥)، عن يزيد بن خُمَير قال: خرج عبد الله بن بُسْر صاحب النبي - ﷺ - مع الناسِ يوم عيد فِطرٍ (٦)، أو أضحى فأنكر إِبطاء الإِمام، فقال: إنا كنا فرغنا (٧)، ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح.

مسلم (٨)، عن ابن عمر، "أن النبي - ﷺ - وأبا بكرٍ وعمر، كانوا يصلُّون العيدين قبل الخطبةِ".

وعن جابر بن عبد الله (٩) قال: شهدتُ مع رسول الله - ﷺ - الصلاةَ يوم العيدِ فبدأ بالصلاة قبل الخطبةِ، بغير أذانٍ ولا إقامةٍ، ثم

(١) مسلم: (٢/ ٦٠٦) (٨) كتاب صلاة العيدين (١) باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة - رقم (١٢).

(٢) العواتق: هي الجارية البالغة.

(٣) الخدور: البيوت.

(٤) البخاري: (٢/ ٥٣٥) (١٣) كتاب العيدين (١٢) باب التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة - رقم (٩٧١).

(٥) أبو داود: (١/ ٦٧٥) (٢) كتاب الصلاة (٢٤٦) باب وقت الخروج إلى العيد - رقم (١١٣٥).

(٦) في أبي داود: (في يوم عيد فطر).

(٧) في أبي داود: (قد فرغنا).

(٨) مسلم: (٢/ ٦٠٥) (٨) كتاب صلاة العيدين - رقم (٨).

(٩) مسلم: (٢/ ٦٠٣، ٦٠٤) (٨) كتاب صلاة العيدين - رقم (٤).

الأحكام الصغرى · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ١ · ص ٢٩٥