بِنْتُ عَفِيفٍ
٣٣٠٧ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، ثنا عَبْدُ الْمُنْعِمِ، عَنِ الصَّلْتِ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ، مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا: بِنْتُ عَفِيفٍ قَالَتْ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نُبَايِعُهُ فَأَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نُحَدِّثَ الرِّجَالَ إِلَّا مُحْرِمًا وَأَمَرَنَا أَنْ نَقْرَأَ عَلَى مَوْتَانَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم · الجزء ٦ · الصفحة ٩٤