أُمُّ الْمُنْذِرِ
٣٤٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ، قَالَتْ: كُنْتُ فِيمَنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ لَا نَغُشَّ أَزْوَاجَنَا فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قُلْتُ: سَلْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ غِشِّكُنَّ أَزْوَاجَكُنَّ فَرَجَعْتُ وَرَجَعَتْ مَعِيَ امْرَأَةٌ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: «أَنْ تَأْخُذَ إِحْدَاكُنَّ مَالَ زَوْجِهَا فَتُحَابِيَ بِهِ غَيْرَهُ» وَلَهَا حَدِيثٌ فِي الْحَمِيَّةِ
الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٧