تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣١٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ الشِّفَاءَ ابْنَةَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا قَاعِدَةٌ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ رضي الله عنها فَقَالَ: مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تُعَلِّمِي هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ

٣١٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، نا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، مَوْلَى الشِّفَاءِ عَنِ الشِّفَاءِ، رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذِنَ لَهَا فِي رُقْيَةِ النَّمْلَةِ تَعَلِّمُهَا حَفْصَةَ فَعَلَّمَتْهَا

٣١٧٩ - حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ، عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عُمَرَ، رضي الله عنه اسْتَعْمَلَ الشِّفَاءَ عَلَى السُّوقِ قَالَ: وَلَا نَعْلَمُ امْرَأَةً اسْتَعْمَلَهَا غَيْرَ هَذِهِ

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم · الجزء ٦ · الصفحة ٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصمج ٦ · ص ٤