تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَبُو رُهْمٍ السَّمَاعِيُّ

٢٦٣٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، نا أَبُو مُطِيعٍ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، نا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ السَّمَاعِيِّ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِنْ ⦗٩٦⦘ أَسْرَقِ السُّرَّاقِ مَنْ يَسْرِقُ لِسَانَ الْأَمِيرَ وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْخَطَايَا مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ، وَإِنَّ مِنْ أَفْضَلِ الْحَسَنَاتِ لَعِيَادَةَ الْمَرْضَى، وَإِنَّ مِنْ تَمَامِ عِيَادَتِهِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَيْهِ وَتَسْأَلَهُ كَيْفَ هُوَ وَإِنَّ أَفْضَلَ الشَّفَاعَةِ أَنْ تَشْفَعَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي نِكَاحٍ حَتَّى تَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، وَإِنَّ مِنْ لُبْسَةِ الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام الْقُمُصُ قَبْلَ السَّرَاوِيلِ وَأَنْ يُسْتَجَابَ بِهِ الدُّعَاءُ عِنْدَ الْعُطَاسِ»

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم · الجزء ٥ · الصفحة ٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصمج ٥ · ص ٩٥