تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَبُو الرَّمْدَاءِ الْبَلَوِيُّ

٢٦١٥ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، نا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الرَّمْدَاءِ قَالَ: شَرِبَ رَجُلٌ حَتَّى سَكِرَ فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ شَرِبَ حَتَّى سَكِرَ قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَلَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ فَشَرِبَ حَتَّى سَكِرَ فَقَالَ: «اضْرِبُوا رَقَبَتَهُ» فَأَنَا رَأَيْتُهُ يُحْمَلُ عَلَى الْفَحْلِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو صَالِحٍ، يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ: عَارَضَهُ خَبَرُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ»

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم · الجزء ٥ · الصفحة ٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصمج ٥ · ص ٧٥