سَعْدُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ رضي الله عنه زَعَمُوا أَنَّهُ مِنْ دَوْسٍ
٢٦٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، رضي الله عنه قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمَ فَقُلْتُ: اجْعَلْ لِقَوْمِي مَا يُسْلِمُوا عَلَيْهِ. قَالَ: فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاسْتَعْمَلَنِي عَلَيْهِمْ ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ رضي الله عنه مِنْ بَعْدِهِ قَالَ: فَقَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُمْ: فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا يُزَكَّى. قَالَ: فَقَالُوا لِي: كَمْ تَرَى؟ قُلْتُ: الْعُشْرَ. قَالَ: فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشْرَ فَقَدِمَ بِهِ عَلَى عُمَرَ رضي الله عنه وَأَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ فَأَخَذَهُ عُمَرُ فَطَرَحَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ
٢٦٨٦ ⦗١٤٧⦘ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، وَأَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَقُلِ ابْنُ فُلَيْحٍ: عَنْ أَبِيهِ