تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣١٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ مِنْهُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: «وَمَا ذَلِكَ؟» قَالَتْ: كُنْتُ صَائِمَةً فَأَفْطَرْتُ. قَالَ: «مِنْ رَمَضَانَ؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «لَا يَضُرُّكِ» قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ رحمه الله: فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَقَدْ ضَرَّهَا وَالضُّرُّ فَسَادُ الصَّوْمِ، فَإِمَّا بِالْبَدَلِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَإِمَّا الْبَدَلُ وَالْكَفَّارَةُ، وَدَلَّ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ الْمُتَطَوِّعَ إِذَا أَفْطَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا قَضَاءَ "

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصمج ٥ · ص ٤٦٠