عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ
٢٢٥٧ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سَمَوْأَلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُقَالُ لَهَا تَمِيمَةُ بِنْتُ وَهْبٍ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنه فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِيعَ أَنْ يَمَسَّهَا فَطَلَّقَهَا فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا فَقَالَ: «لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ»