ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه
٢١٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَلَيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: " سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ، رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا
٢١٢٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، رضي الله عنه قَالَ: " إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا نَذَرَ فِيمَا لَا يُمْلَكُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرَ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَالَ لِمُؤْمِنٍ يَا كَافِرُ فَهُوَ كَقَوْلِهِ»
٢١٣٠ ⦗١٤٨⦘ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا عَفَّانُ، نا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ