أَبُو أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيُّ أُسَامَةُ بْنُ قِهْطِمٍ، وَيُقَالُ: عُطَارِدُ بْنُ بَدْرٍ
١٢٠٠ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، إِنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الزَّكَاةُ إِلَّا مِنَ الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ فَقَالَ: «لَوْ طُعِنَتْ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ»
الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٥