١٠٦٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ فِي سَفَرٍ بِجَارِيَةٍ لِامْرَأَتِهِ فَوَطِئَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَلِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ أَمَتُهُ وَلِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا»، قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الْحُدُودُ
الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٤