تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٣٩٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتْ ﴿الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ﴾ [التوبة: ٣٤] قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ. فَقَالَ: بَعْضُ أَصْحَابِهِ قَدْ نَزَلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا نَزَلَ، فَلَوْ أَنَّا عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ اتَّخَذْنَاهُ فَقَالَ: " أَفْضَلُهُ لِسَانًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا شَاكِرًا، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً

= الحضرمي، وأبو الزاهرية: هو حدير بن كريب الحضرمي، وجبير: هو ابن نفير الحضرمي.

وأخرجه مسلم (١٩٧٥) (٣٥)، والنسائي في "الكبرى" (٤١٥٦)، والبيهقي ٩/٤٩١ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١٩٧٥) (٣٥)، وأبو داود (٢٨١٤)، وأبو عوانة (٧٨٧٤) و(٧٨٧٥)، والطحاوي ٤/١٨٥، والطبراني في "الكبير" (١٤١١) من طرق عن معاوية بن صالح، به.

وسيأتي برقم (٢٢٤٢١) عن زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح.

وأخرجه الدارمي (١٩٦٠)، ومسلم (١٩٧٥) (٣٦)، وأبو عوانة (٧٨٧٠) - (٧٨٧٣) وابن حبان (٥٩٣٢)، والطبراني في "الشاميين" (١٨٣٤)، والبيهقي ٩/٢٩١ من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، به.

وفي الباب عن جابر سلف برقم (١٤٣١٩) .

قوله: "أصلح لحم هذه الشاة"، قال النووي في "شرح مسلم" ١٣/١٣٤: هذا فيه تصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث، وجواز التزود منه، وفيه أن الادِّخار والتزود في الأسفار لا يقدح في التوكل، ولا يخرج صاحبه عن التوكل.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٧ · الصفحة ٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٧ · ص ٧٥