تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٣٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ ". قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: " أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ " (١)

٢٢٣٧٧ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيُّ، حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيُّ قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ، أَوْ قَالَ: قُلْتُ: بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ، فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ (٢) الثَّالِثَةَ فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ؛ فَإِنَّكَ لَا

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو قطن: هو عمرو بن الهيثم، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستوائي.

وأخرجه الطيالسي (٩٨٥)، وابن أبي شيبة ٣/٣٢٠، ومسلم (٩٤٦)، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" ٣/٥٢، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٩٢٤٤) من طرق عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث بالأرقام (٢٢٣٨٤) و(٢٢٤٣٥) و(٢٢٤٤١) و(٢٢٤٥٤) و(٢٢٤٥٥) .

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧١٨٨)، وذكرنا تتمة شواهده هناك.

(٢) من قوله: "فسكت" الثانية إلى هنا سقط من (م) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٧ · الصفحة ٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٧ · ص ٥٩