٢٢٣٦٦ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ يَتَكَفَّلُ لِي بِوَاحِدَةٍ وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ ". ١٠ قَالَ ثَوْبَانُ: أَنَا. قَالَ: " لَا تَسْأَلِ النَّاسَ " يَعْنِي
= ابن يونس، وابن خزيمة (٧٣٧)، وأبو عوانة (٢٠٦٤) من طريق بشر بن بكر، وأخرجه ابن ماجه (٩٢٨) من طريق عبد الحميد بن حبيب، وابن خزيمة بإثر الحديث (٧٣٧) من طريق عمرو بن أبي سلمة، و(٨٣٨) من طريق عمرو بن هاشم البيروتي، وابن حبان (٢٠٠٣) من طريق عمر بن عبد الواحد، والبيهقي ٢/١٨٣ من طريق الوليد بن مزيد، ثمانيتهم عن الأوزاعي، به. لكن رواية الوليد بن مسلم لفظها: كان إذا انصرف من صلاته، ورواية عمرو بن هاشم البيروتي: أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يسلم من الصلاة استغفر ثلاثًا، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يسلم.
قال ابن خزيمة عقبه: إن كان عمرو بن هاشم أو محمد بن ميمون (وهو الراوي عن عمرو بن هاشم) لم يغلط في هذه اللفظة -أعني قوله: قبل السلام- فإن هذا الباب يرد إلى الدعاء قبل السلام. قلنا: عمرو بن هاشم، قال ابن وارة: ليس بذاك كان صغيرًا حين كتب عن الأوزاعي. وأما محمد بن ميمون، فضعيف، قال أبو حاتم: كان أميًَّا مغفلًا، وقال النسائي مرة: صالح، وأخرى: ليس بالقوي. قلنا: ويكفي في خطئهما مخالفة الجمع الغفير لهما.
وسيأتي برقم (٢٢٤٠٨) من طريق ابن المبارك عن الأوزاعي كلفظ حديث أبي المغيرة عن الأوزاعي.
وفي الباب عن عائشة، سيأتي برقم (٢٤٣٣٨) . وفيه أن ذلك بعد السلام.
وعن ابن مسعود عند النسائي في "اليوم والليلة" (٩٨)، وابن خزيمة (٧٣٦) . وهذا بعد السلام كذلك.
قوله: "إذا أراد أن ينصرف من صلاته" قال السندي: أي انصرف واستغفر بعد الانصراف ففيه اختصار، والله أعلم.