• ٢٢٧٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ (١)، حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةَ قَالَ: إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ بِطُولِهِ غَيْرَ أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي الْإِسْنَادِ فَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ عُبَادَةَ أو أَنَّ عُبَادَةَ قَالَ: مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: الصَّلْتُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ عُبَادَةَ، أَنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ (٢)
• ٢٢٧٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ﴾ [النساء: ١٥] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ: فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ وَنَحْنُ حَوْلَهُ وَكَانَ: إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَعْرَضَ عَنَّا وَأَعْرَضْنَا عَنْهُ، وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ
= "دية الكبرى" أي: الجناية الكبرى، وهي القتل عمدًا.
"ثلث الدية" هو أربعة آلاف.
"في الشهر الحرام" أي: إذا قتل في الشهر الحرام يغلظ عليه الدية، بأن يزاد فيها الثلث، وكذا إذا قتل في أحد الحرمين، فإذا اجتمع الأمران بأن يكون القتل في الشهر الحرام وفي الحرم، فالدية عشرون ألفًا بزيادة ثمانية على اثني عشر ألفًا، والله تعالى أعلم.
(١) في (م) زيادة: حدثني أبي، وهو خطأ.
(٢) إسناده ضعيف كسابقه.