تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والطبراني في "الأوسط" (٢٠٢٣) من طريق ميمون بن موسى المَرَئي، عن الحسن البصري، به.

وأخرجه عبد الرزاق (١٣٣٥٩) عن عبد الله بن محرر، عن حطان بن عبد الله، به. قلنا: عبد الله بن محرر -وهو الجزري- متروك.

وسيأتي بالأرقام (٢٢٧٠٣) و(٢٢٧١٥) و(٢٢٧٣٠) و(٢٢٧٣١) و(٢٢٧٣٤) و(٢٢٧٨٠)، وهذا الأخير عن الحسن عن عبادة.

وأخرجه أبو داود (٤٤١٧) من طريق الفضل بن دَلْهم، عن الحسن، عن سلمة ابن المحبِّق، عن عبادة. وفيه قصة. وقال أبو داود بإثره: روى وكيع أول هذا الحديث عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبِّق: عن النبي ﷺ [كما سلف برقم (١٥٩١٠)] وإنما هذا إسناد حديث ابن المحبق أن رجلًا وقع على جارية امرأته. ثم قال: الفضل بن دلهم ليس بالحافظ، كان قصّابًا بواسط. وضعفه أيضًا ابن معين وغيره.

وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، سلف برقم (١٧٠٣٨) .

قوله: "البكر بالبكر" أي: حد زنى البكر بالبكر جلد مئة، لكل واحد، وكذا ما بعده، وليس هو على سبيل الاشتراط بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم بثيب، وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم بكر.

قال النووي في "شرح مسلم" ١١/١٨٩: اختلفوا في جلد الثيب مع الرجم فقالت طائفة: يجب الجمع بينهما، فيجلد ثم يرجم، وبه قال علي بن أبي طالب والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي.

وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده، وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخًا ثيبًا، فإن كان شابًا ثيبًا اقتصر على الرجم، وهذا مذهب باطل لا أصل له.

وحجة الجمهور أن النبي ﷺ اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية، وفي قوله ﷺ: "واغدُ يا أُنيس على امرأة هذا،

فإن اعترفت فارجمها"، قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ، فإنه =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٧ · الصفحة ٣٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٧ · ص ٣٣٩