٢٢٥٣٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا تَمَسَّحَ فَلَا يَتَمَسَّحَنَّ بِيَمِينِهِ " (١)
٢٢٥٣٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ
= و(١٩٦)، والعقيلي ٣/٢٩١، والطبراني في "الأوسط" (١٩٧٣)، وابن عدي في "الكامل" ٥/١٩٧٤ و٧/٢٦٤٩، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص ١٥٣-١٥٤، والحاكم ١/٢٠٤. وإسناده ضعيف جدًا.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مِقْسَم المعروف بابن عُلَيّة. والدَّسْتُوائي: هو هشام بن أبي عبد الله.
وأخرجه تامًا ومقطعًا ابن أبي شيبة ٨/٢١٧-٢١٨، والدارمي (٦٧٣)، والبخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧) (٦٤)، والترمذي (١٨٨٩)، والنسائي ١/٢٥ و٤٣، وابن خزيمة (٧٨)، وأبو عوانة (٥٨٨) و(٥٨٩) و(٨٢٠٦)، وابن الأعرابي في "معجمه" (١٢)، وابن حبان (٥٢٢٨)، والبيهقي ١/١١٢،
والبغوي (١٨١) و(٣٠٣٤) من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.
ولفظ أبي عوانة في الموضع الثالث وابن حبان: "أن رسول الله ﷺ نهى أن يُعطي الرجل بشماله شيئًا، أو يأخذ بشماله، ونهى أن يتنفس الرجل في إنائه إذا شرب".
وسيأتي من طريق هشام الدستوائي برقم (٢٢٦٤٧) .
وانظر (١٩٤١٩) و(٢٢٥٢٢) .