. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال الخطَّابي: قد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النساء والعبيد والصبيان لا يُسهَم لهم، وإنما يُرضَخُ لهم (والرَّضْخُ: العطيَّة القليلة)، إلا أن الأوزاعي قال: يُسهَم لهن، وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث، وإسناده ضعيف لا تقومُ الحجَّة بمثله، وقد قيل أيضًا: إن المرأة إذا كانت تقاتِلُ أُسهم لها، وكذلك المراهِق
إذا قوي على القتال أُسهم له.
قلنا: قد صح في غير ما حديث أن النساء في زمن النبي ﷺ كنَّ يجاهدن مع الرجال، فيسقين الماء، ويداوين الجرحى، ويحملن السلاح ليدافعن عن
أنفسهن، ويعطين من الغنيمة. انظر حديث ابن عباس السالف برقم (٢٢٣٥) وصحيح مسلم بالأرقام (١٨٠٩) و(١٨١٠) و(١٨١١) و(١٨١٢) .
مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٧ · الصفحة ٢٢