تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال الخطَّابي: قد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النساء والعبيد والصبيان لا يُسهَم لهم، وإنما يُرضَخُ لهم (والرَّضْخُ: العطيَّة القليلة)، إلا أن الأوزاعي قال: يُسهَم لهن، وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث، وإسناده ضعيف لا تقومُ الحجَّة بمثله، وقد قيل أيضًا: إن المرأة إذا كانت تقاتِلُ أُسهم لها، وكذلك المراهِق

إذا قوي على القتال أُسهم له.

قلنا: قد صح في غير ما حديث أن النساء في زمن النبي ﷺ كنَّ يجاهدن مع الرجال، فيسقين الماء، ويداوين الجرحى، ويحملن السلاح ليدافعن عن

أنفسهن، ويعطين من الغنيمة. انظر حديث ابن عباس السالف برقم (٢٢٣٥) وصحيح مسلم بالأرقام (١٨٠٩) و(١٨١٠) و(١٨١١) و(١٨١٢) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٧ · الصفحة ٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٧ · ص ٢٢