تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= حريث الطائي، قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله ﷺ: "العارية مؤداة، والمنيحة مردودة" وزاد ابن حبان والطبراني: "ومن وجد لِقْحةَ مُصرَّاةً، فلا يحل له صِرارها حتى يُريَها" وفي الطبراني: "حتى يَرُدَّها" وإسناده حسن.

وانظر ما بعده.

ويشهد للحديث بتمامه حديث أنس عند أبي داود (٥١١٥)، وابن ماجه (٢٣٩٩) و(٢٧١٤)، والطبراني في "الشاميين" (٦٢٠) و(٦٢١)، والدارقطني ٤/٧٠، والبيهقي ٦/٢٦٤-٢٦٥، والخطيب في "المتفق والمفترق" ٢/١٠٤٦، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٧/ورقة ٣٤٢ و٣٤٢-٣٤٣. وبعضهم يرويه مختصرًا، وإسناده ضعيف لجهالة سعيد بن أبي سعيد راويه عن أنس بن مالك، وهو الساحلي البيروتي لا المقبري كما رجحناه في تعليقنا على الحديث الآتي برقم (٢٢٥٠٧) .

ويشهد لقوله: "إن الله قد أعطى ... " إلى قوله: "إلى يوم القيامة" حديث عمرو بن خارجة، سلف برقم (١٧٦٦٣)، وإسناده ضعيف.

ولقوله: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" حديث أبي هريرة، سلف برقم (٧٢٦٢)، وانظر شواهده وشرحه هناك.

ولقوله: "ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة" حديث علي السالف برقم (٦١٥)، وهو في

"الصحيحين"، وقد استوفينا ذكر شواهده عند حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (٦٥٩٢) .

ولقوله: "لا تنفق المرأة شيئًا من بيتها إلا بإذن زوجها" حديث ابن عمر، سلف برقم (٦٦٨١)، وإسناده حسن، وانظر شواهده هناك.

ولقوله: "العارية مؤداة، والمنيحة مردودة، والدِّين مقضي، والزعيم غارم" حديث سعيد بن أبي سعيد، عمن سمع النبي ﷺ، سيأتي برقم (٢٢٥٠٧) وإسناده ضعيف. =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٦ · الصفحة ٦٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٦ · ص ٦٣١