تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ: " كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ " قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ. قَالَ: " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ " قَالَ: فَبِسُنَّةِ (١) رَسُولِ اللهِ قَالَ: " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سَنَةِ رَسُولِ اللهِ؟ " قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو. قَالَ: فَضَرَبَ صَدْرِي فَقَالَ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِمَا يُرْضِي رَسُولَهُ " (٢)

٢٢١٠١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا " (٣)

(١) في (م): فسنة، وفي (ر): بسنة.

(٢) إسناده ضعيف لإبهام أصحاب معاذ، وجهالة الحارث بن عمرو، وسلف الكلام عليه عند الحديث رقم (٢٢٠٠٧) .

وأخرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" ١/١٨٨ من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

(٣) إسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش.

وأخرجه ابن ماجه (٢٠١٤)، والترمذي (١١٧٤)، والشاشي في "مسنده" (١٣٧٤)، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٢٢٤)، وفي "الشاميين" (١١٦٦)، وأبو نعيم في "الحلية" ٥/٢٢٠، وفي "صفة الجنة" (٨٦)، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" ٤/٤٧ من طرق عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد. وحسنه الترمذي، وصحح إسناده الذهبي.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٦ · الصفحة ٤١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٦ · ص ٤١٧