تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٠٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: " أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ " قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: " أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا " قَالَ: " وَهَلْ تَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ " قَالَ: قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: " أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ " (١)

= وأخرجه الشاشي (١٣٧٩) من طريق زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن أبي حكيم، عن يحيى بن يعمر أو غيره، عن معاذ. والشك من حماد. وأسقط من إسناده أيضًا عبد الله وأبا الأسود.

وسيأتي (٢٢٠٥٧) .

قال السندي: "إن الإسلام يزيد" أي: صاحبه يزيد ولا ينقص، أو أنه يعلو على سائر الأديان، ولا يرتفع عليه دين، ومقتضى ذلك -على ما فهمه- ألا يصير صاحبه محرومًا من الإرث بسببه، نعم الكافر يصير محرومًا بسببه من الإرث.

قال الحافظ في "الفتح" ١٢/٥٠-٥١: إنه قياس في معارضة النص -يعني حديث أسامة بن زيد عند البخاري (٦٧٦٤) وسلف برقم (٢١٧٤٧): "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"- وهو صريح في المراد ولا قياس مع وجوده، وأما الحديث -يعني حديث معاذ- فليس نصًا في المراد، بل هو

محمول على أنه يفضل غيره من الأديان ولا تعلق له بالإرث.

وانظر "المغني" لابن قدامة ٩/١٥٤.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٢٧٣) من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (٤٢٩٦)، والبزار في "مسنده" (٢٦٢٨)، والطبراني ٢٠/ (٢٧٤) و(٢٧٥) و(٢٧٦) من طرق عن عبد الملك بن عمير، به. =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٦ · الصفحة ٣٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٦ · ص ٣٣٢