٢١٨٦٦ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ ابْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، (١) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا أُقِيمَ عَلَيْهِ
= ذلك شيئًا. قال: ثم أخبرني عبد الله بن علي أنه لقي عمرو بن أُحيحة بن الجلاح، فسأله عن ذلك، فقال: أشهد لسمعت خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله ﷺ شهادته بشهادة رجلين يقول: أتى رجلٌ النبيَّ ﷺ فقال: يا رسولَ الله، إني آتي امرأتي من دبرها، فقال رسول الله ﷺ: "نعم" قالها مرتين أو ثلاثًا، قال: ثم فطن رسول الله ﷺ فقال: "في أي الخُربَتَينِ -أو في أي الخُرْزَتَيْنِ، أو في أي الخُصفَتَيْنِ-؟ أما من دُبُرها في قُبُلها فنعم، وأما في دبرها فإن الله تعالى ينهاكم أن تأتوا النساء في أدبارهنَّ" وبعضهم اختصره.
وقال الشافعي بإثره: عَمِّي (يعني محمد بن علي بن شافع) ثقة، وعبد الله بن علي ثقة، وقال: أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث بها (يعني عمرو بن أحيحة) أنه أثنى عليه خيرًا، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته، فلست أرخص فيه بل أنهى عنه.
قلنا: وعمرو بن أحيحة تفرد بالرواية عنه عبد الله بن علي بن السائب، وذكره بعضهم في الصحابة، والراجح أنه لا صحبة له.
وقد صح النهي عن إتيان النساء في أدبارهن من غير حديث خزيمة بن ثابت.
وانظر (٢١٨٥٠) .
(١) في (م): عن محمد بن المنكدر، عن خزيمة بن ثابت. وفي (ر): عن ابن خزيمة بن ثابت، عن النبي ﷺ. والمثبت من (ظ ٥)، وهو الصواب، وكذا جاء في "أطراف المسند" ٢/٣١١ و"إتحاف المهرة" ٤/٤٣٩.
وسيتكرر كذلك برقم (٢١٨٧٦) .