. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= من طريق إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة. وزاد في الروايتين (٢١٨٥٧) و(٢١٨٥٩): ولو استزدناه لزادنا. وفي الروايتين (٢١٨٧١) و(٢١٨٨١): وايم الله لو مضى السائل في مسألته، لجعلها خمسًا.
وفي باب توقيت المسح على الخفين عن علي بن أبي طالب، أخرجه مسلم (٢٧٦)، وقد سلف في "المسند" برقم (٧٤٨) .
وعن صفوان بن عسال، سلف برقم (١٨٠٩١) . قال البخاري كما في "علل الترمذي": وهو أصح الحديث في التوقيت في المسح على الخفين.
وعن عوف بن مالك سيأتي ٦/٢٧.
وعن أبي بكرة عند ابن ماجه (٥٥٦)، وصححه ابن حبان (١٣٢٤) .
وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (٥٥٥)، والترمذي في "العلل" ١/١٧١، وضعفه البخاري.
وقد استُدِلَّ بحديث خزيمة على ترك التوقيت، لورود قول الراوي فيه: ولو استزدناه لزادنا.
قال الخطابي في "معالم السنن" ١/٦٠: ولو ثبت هذا الكلام لم يكن فيه حجة، لأنه ظن منه وحسبان، والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة لا بظن الراوي.
قلنا: واستدل لترك التوقيت بحديث أُبيِّ بنِ عُمارة عند أبي داود (١٥٨)، وابن ماجه (٥٥٧)، وهو ضعيف. وبحديث عمر بن الخطاب عند ابن ماجه (٥٥٨)، والبيهقي ١/٢٨٠، وفيه: أن عمر رضي الله عنه قال لعقبة بن عامر حين لبس الخف من الجمعة إلى الجمعة: أصبت السنة. وفي بعض رواياته أنه قال له: أصبت. ولم يقل: السنة. قال الدارقطني في "العلل" ١/١١١: وهو المحفوظ.
قال البغوي في "شرح السنة" ١/٤٦١-٤٦٢: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى توقيت المسح على الخفين على ما ورد في الحديث، =