تخطَّ إلى المحتوى

90

بن رواحة قد جار علينا في الخرص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن ناخذه بخرص عبد الله ونرد عليكم الثمن بحصتكم من النصف " فقالوا: بأيديهم , هكذا - وعقد بين دور ثلاثين - : هذا الحق , بهذا قامت السماوات والأرض . لا بل نحن نأخذه فتولوا النخل , وتولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمن بحصة النصف .

قال:

[193]وحدثنا الحجاج عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلمأنه أعطى خيبر بالنصف قال: فكان أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم يعطون أرضهم بالثلث .

قال:

[194]وحدثنا الأعمش عن إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن طلحة قال: رأيت سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود يعطيان أرضهما بالثلث والربع .

قال:

[195]وحدثنا الحجاج بن أرطأة عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى خيبر بالنصف , فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم يعطون أرضهم بالثلث .

قال أبو يوسف: فهذا أحسن ما سمعنا في ذلك والله أعلم , وهو المأخوذ به عندنا .

قال أبو يوسف:

والمزارعة عندنا على وجوه : منها عارية ليست فيها إجارة وهو الرجل يعير أخاه أرضا يزرعها ولا يشترط عليه إجارة فيزرعها المستعير ببذره وبقره ونفقته,فالزرع له والخراج على رب الأرض , فإن كانت من أرض العشر فالعشر على الزارع وبه يقول أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه .

ووجه آخر : تكون الأرض للرجل فيدعو الرجل إلى أن يزرعها جميعا والنفقة والبذر عليهما نصفان فهذا مثل الأول الزرع بينهما والعشر في الزرع إن كانت أرض عشر , وإن كانت أرض خراج فالخراج على رب الأرض .

ووجه آخر : إجارة أرض بيضاء بدراهم مسماة سنة أو سنتين فهذا جائز والخراج على رب الأرض في قول أبي حنيفة رضي الله عنه وإن كانت أرض عشر فالعشر على رب الأرض .

وكذلك قال أبو يوسف في الإجارة الخراج , وأما العشر فعلى صاحب الطعام .

الخراج · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.