تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنّه قد اعتقد رفع النية فيما عداها، فلا يصح غيرها.

52 - مسألة:

لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد ولا عابر سبيل، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: يمر فيه عابر سبيل.

53 - مسألة:

بول ما يؤكل لحمه طاهر عندنا، وبه قال محمَّد بن الحسن.

وقال الشّافعيّ وأبو حنيفة: إنّه نجس.

54 - مسألة:

المني عندنا نجس، لا يزيل حكمه إِلَّا الغسل بالماء رطبًا كان أو يابسًا، وبه قال أبو حنيفة. إِلَّا أنّه يقول يفرك يابسه ويغسل رطبه.

وعند الشّافعيّ: طاهر كالبصاق.

55 - مسألة:

حكى ابن وهب عن مالك: أن من قبّل، أو جسّ، أو فعل فعلًا [التذ به وأكسل و] (1) لحقته فترة، ولم يخرج منه ماء حتّى توضأ وصلَّى، ثمّ يدفق منه الماء وجب عليه الغسل وإعادة الصّلاة.

والظاهر من مذهب مالك: أن المني إذا لم تقارنه لذة لا غسل فيه، ولا إعادة صلاة صلّيت قبل خروجه.

ومن أصحابنا من قال: يغتسل ولا يعيد ما صلَّى.

56 - مسألة:

إذا حاضت امرأة جنب، [فلا غسل عليها للجنابة حتّى تطهر، ثمّ]

(1) في الأصل: "ليذ به وكسل أو". والمثبت من (ط) و (ص): 2/ 1037.

عُيُونُ المَسَائِل · الصفحة ٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عُيُونُ المَسَائِلص ٨٥