تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

327 - مسألة:

يجمع العشر والخراج على رجل واحد في أرض واحدة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجتمعان.

328 - مسألة:

ومن اكترى أرضًا فزرعها، فزكاة ما تخرجه على المستأجر، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: على المؤاجر.

عُيُونُ المَسَائِل · الصفحة ١٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عُيُونُ المَسَائِلص ١٧٨