تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبقولنا قال أبو يوسف ومحمد [في المقدار].

وقال الشّافعيّ في أحد قوليه: لا زكاة فيه.

324 - مسألة:

يخرص (1) النخل والكرم حين يطيب، وبه قال الشّافعيّ.

وحكى [أصحابنا وأصحاب الشّافعيّ] عن أبي حنيفة: أنّه منع منه.

ورأيت لبعض [شيوخنا: لأبي حنيفة] (2) - ممّن أثق بقوله - أنّه يقول: إن رأى الإمام الحظ في خرص ذلك حفظًا للمساكين عن أرباب المال، جاز ذلك.

325 - مسألة:

لا زكاة في العسل، وهو أصح قولي الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: فيه العشر.

326 - مسألة:

يجمع البرّ والشعير في الزَّكاة، إذا أخرجت أرضه وسقين قمحًا، وثلاثة شعيرًا وجبت الزَّكاة.

وقال الشّافعيّ: لا يجمع، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: تجب في قليله وكثيره. وهما عندهم جنسان يجوز بيعهما متفاضلة بعضها ببعض، وهي عند مالك جنس واحد.

(1) الخرص: الحزر والتقدير لمْرتها. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه: 112، المطلع: 132.

(2) في الأصل و (ط): "شيوخ أبي حنيفة". وهذا بعيد، ولعلّ الأصح ما أثبت.

عُيُونُ المَسَائِل · الصفحة ١٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عُيُونُ المَسَائِلص ١٧٧