تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (وحِليةُ السَّيفِ) هو ما عليه من ذهب أو فضة، ومن ذلك قول أبي أمامة - رضي الله عنه -: «لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العَلابيَّ، والآنُكَ، والحديد» (1).

فهذا يدل على أن تحلية السيوف وغيرها من آلات الحرب بغير الفضة والذهب أولى، وإنما أبيح لإرهاب العدو.

قوله: (والحمائِلُ) أي: حمائل السيف، واحدها حِمالة؛ بالكسر، وهي علائق السيف، فتباح تحليتها بالفضة.

قوله: (والرَّانُ، والخفُّ) الران: كالخف؛ إلا أنه لا قدم له، وهو أطول من الخف، والخفّ: واحد الخفاف، وهو معروف.

قوله: (ومِنَ الذَّهبِ القبيعةُ) أي: يباح للرجل من الذهب القبيعة، وهي قبيعة السيف، وهي ما يجعل على طرف القبضة.

قوله: (وما اضْطُرَّ إليه كأنفٍ) أي: يجوز من الذهب ما تدعو إليه الضرورة. والضرورة: بلوغ المضطر حداً إن لم يتناول الممنوع هلك، أو قارب الهلاك، أو خشي تلف عضو.

وربطةِ سِنٍّ ......................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه البخاري (2909). والعلابي: العَصَبُ تؤخذ رطبة فيشد بها جفون السيوف، وتلوى عليها فتجف، والآنك: الرصاص.

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٥٣