تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحداً. لأن استعمال الطاهر وإن كان لا يُطَهِّر لكنه لا يضر. وكيفية الوضوء بهما: أن يتوضأ وضوءاً واحداً من هذا غرفة، ومن هذا غرفة، ليتيقن أنه توضأ بماء طهور.

ومن أمثلة الماء الطاهر: الماء الذي غُمِسَتْ فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء.

وهذه المسألة إنما تذكر على القول بأن المياه ثلاثة، ومنها: الطاهر، وأما على القول بأن الطاهر لا وجود له، فلا حاجة إلى هذه المسألة، لأن كلا المائَين تصح الطهارة به، فيتوضأ بأيِّهما شاء، قاله ابن عقيل (1).

وظاهر كلام المصنف أنه لا يتحرَّى، لأنه قال: (يتوضأ)، وهذا هو الصحيح، وهو المذهب.

واعلم أن المصنف تَابَعَ غيره من الحنابلة وغيرهم في تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام:

1 - طهور: وهو الباقي على خلقته.

2 - طاهر: وهو الطهور في نفسه، الذي لا يطهر غيره.

3 - نجس: وهو ما وقعت فيه نجاسة.

(1) "الإنصاف" (1/ 76).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٤١