تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هي ستةٌ: دخولُ الوقتِ، والطّهارةُ مِنَ الحدثِ ...........................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (هي ستةٌ) أي: بالاستقراء والتتبع، وهي: دخول الوقت، والطهارة من الحدث، والطهارة من الخبث، وستر المنكبين والعورة، واستقبال القبلة، والنية.

ولم يذكر المصنف -كصاحب المقنع وغيره-: الإسلام، والعقل، والتمييز، لأنها شروط في كل عبادة، إلا التمييز في الحج، فإنه ليس بشرط، بل يصح ممن لم يميز، وكذا الزكاة، تلزم المجنون والصغير على القول الراجح، فتكون الشروط تسعة.

قوله: (دخولُ الوقتِ) هذا الشرط الأول، ومعنى كونه شرطاً: أن الصلاة لا تصح قبل الوقت، لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ (((((((((الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ (1) وتقدم الكلام فيه.

قوله: (والطّهارةُ مِنَ الحدثِ) هذا الشرط الثانِي، وهو الطهارة من الحدث -الأكبر والأصغر- لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ (((((((((((إِذَا قُمْتُمْ إِلَى (((((((((((فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... ﴾ (2)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُقْبَلُ صَلاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (3)، والحدث: نجاسة حكمية موجبة للغسل أو الوضوء.

(1) سورة الإسراء، الآية (78).

(2) سورة المائدة، الآية (6).

(3) أخرجه البخاري (135)، ومسلم (225) وهذا لفظه.

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٣٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٣٦١