وبالحيضِ والنفاسِ: الخمسةُ ....................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (وبالحيضِ والنفاسِ: الخمسةُ) أي: يحرم بسبب الحيض والنفاس: الخمسة المذكورة. فيحرم على الحائض مسّ المصحف، لأنه إذا حرم على من حدثه أصغر فالحائض أولى، وتحرم الصلاة، لحديث عائشة {أن فاطمة بنت حبيش {كانت تستحاض، فسألت النبي - فقال: «ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيسَتْ بِالحَيضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الحَيضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي» (1).
ويحرم على الحائض الطواف بالبيت فرضه ونفله، وسبب ذلك: إما فقد الطهارة، وإما كونها ممنوعة من دخول المسجد.
والرّاجح الأول، لأن النبي - لم يعلق ذلك بانقطاع الدم، بل علقه بالاغتسال والتطهر فقال: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالبَيتِ حَتَّى تَطْهُرِي». وفي رواية: «حَتَّى تَغتَسِلِي» (2).
(1) تقدم تخريجه.
(2) تقدم تخريجه. وانظر: "أضواء البيان" (5/ 205).