واصطلاحاً : ما طلب الشرع فعله طلباً جازماً .
وحكمه : يثاب فاعله امتثالاً ، ويستحق تاركه العقاب . والفرض بمعنى الواجب عند الجمهور خلافاً للحنفية .
ويدل على الوجوب أمور كثيرة منها :
1 - صيغة الأمر المطلق ؛ إما بفعل الأمر الصريح ، أو المضارع المقرون بلام الأمر ، أو اسم فعل الأمر ، أو المصدر النائب عن فعل الأمر ، وسيأتي في باب « الأمر » بيان دلالة ذلك على الوجوب .
2- صيغة أَمَرَ أو كَتَبَ أو فَرَضَ ، أو لفظة « على » ، أو « حقٌّ على العباد » ، أو « حقٌّ على المؤمنين » .
3 - الذم على ترك الفعل ، أو الوعيد بالعقاب على تركه ، أو وصف من تركه بالمخالفة .
4 - نفي المسمى الشرعي عن الفعل إذا عُدم بعض أجزائه .
5 - تسمية الشرع العبادة ببعض أجزائها .
والواجب باعتبار الفعل نوعان :
1 - معين : وهو الأكثر ، وهو الواجب الذي لا يقوم غيره مقامه .
2 - مبهم : وهو الواجب المبهم في أقسام محصورة يتحقق الامتثال بفعل أحدها .
وباعتبار الوقت نوعان - أيضاً - :
1- مضيق : وهو ما تعين له وقت بقدر فعله لا يزيد عليه .
2 - موسع : وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله .
وباعتبار الفاعل نوعان :
1 - واجب عيني : وهو ما طلب الشرع فعله من كل مكلف بعينه .
2 - واجب كفائي : وهو ما طلب الشرع حصوله من جماعة المكلفين ، بحيث لو قام به بعضهم خرج من تخلف عنه من المأثم ، وقد يكون الواجب الكفائي عينياً إذا لم يوجد من يقوم به غيره .
والواجبات تتفاضل حسب الأحوال والأشخاص والأوقات ، وهذا يتضمن تفاضلها في الثواب ، وطلب الأفضل أكمل .
2 - المندوب وهو لغة : اسم مفعول من الندب ، وهو الدعاء إلى الفعل ، والأصل : المندوب إليه .
واصطلاحاً : ما طلب الشرع فعله طلباً غير جازم .
وحكمه : يثاب فاعله امتثالاً ، ولا يعاقب تاركه . ويسمى : سنة ، ومستحباً ، وتطوعاً ، ونفلاً .