تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٢/ ١٥٤)، من طريق قُدَامَة بن وَبَرَة، عن سَمُرَة بن جُنْدُب مرفوعًا: "مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ مِنْ غير عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بدينارٍ، فإنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دينارٍ".

وقد أَبَانَ ابن الجَوْزي عن علَّة هذا الحديث، فإنَّه قال بعد أن رواه من الطريق المتقدِّم: "قال البُخَاري: لا يصحُّ سماع قُدَامة عن سَمُرَة. وقال أحمد بن حنبل: قُدَامَة لا يُعْرَفُ. قال: ورواه أيوب أبو العلاء فلم يصل إسناده. وقال: عن قَتَادة، عن قُدَامَة، عن رسول اللَّه ﷺ. وقال فيه: فليتصدق بدرهم أو بنصف درهم أو نصف صَاع".

وقد قال ابن خُزَيمة مِنْ قَبْلُ، قَبْلَ أن يسوق الخبر المتقدِّم: "إن صَحَّ الخبر، فإني لم أقف على سماع قَتَادة من قُدَامَة بن وَبَرَة، ولست أعرف قُدَامَة بعدالة ولا جرح".

وانظر كذلك: "السنن الكبرى" للبيهقي (٣/ ٢٤٨)، و"مختصر سنن أبي داود" للمُنْذِري (٦/ ٢)، و"ميزان الاعتدال" (٣/ ٣٨٦) -في ترجمة (قُدَامة بن وَبَرة) -.

وقد رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر (١/ ٣٥٨) رقم (١١٣٨)، من طريق قَتَادَة، عن الحسن، عن سَمُرَة مرفوعًا به.

قال المُنْذِريُّ في "مختصر أبي داود" (٢/ ٦): "هو منقطع".

* * *

٩٨٠ - حدَّثنا يحيى بن عليّ السُّكَّرِيّ -بِحُلْوَان-، أخبرنا أبو بكر المُقْرِئ -بأَصْبَهَان-، حدَّثنا أبو محمد إدريس بن طُهَوي بن حَكِيم بن مِهْرَان بن فَرُّوخ -ببغداد- قال: حدَّثنا لُوَين، حدَّثنا محمد بن جابر، عن عَوْن بن أبي جُحَيْفَة،

عن أبيه قال: قَصَرَ رسول اللَّه ﷺ الصَّلاة حين خَرَجَ عن المَدِينةِ حتَّى رجع إلى أَهْلِهِ.

زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستةج ٥ · ص ٣٧٨