تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سفيان، عن ابن عباس قال: السكر ما حرم من ثمرتها، والرزق الحسن ما أحل من ثمرتها.

همام وعثمان، عن قتادة قال: نزلت قبل تحريم الخمر.

فأما الرزق الحسن فهو ما أحل الله من ثمرتها مما تأكلون، وتعتصرون وتنتبذون، وتخللون، وأما السكر فهو خمور الأعاجم.

- حماد، عن علي بن زيد، عن صفوان بن محرز، عن أبي موسى الأشعري، قال: إن لكل قوم خمرا وإن خمر المدينة البسر والتمر، وإن خمر فارس العنب، وإن خمر اليمن البتع.

قال حماد: يعني العسل، وإن خمر الحبشة السكركة، قال حماد: يعني الأرز.

- أبو أمية، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي كثير، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة ".

- أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، قال: قال عمر بن الخطاب: إن هذه الأنبذة تنبذ من خمسة أشياء، من التمر والزبيب والعسل والبر والشعير، فما خمرتم منه فعتقتم فهو خمر.

قوله: ﴿إن في ذلك لآية لقوم يعقلون﴾ [النحل: 67] هي مثل الأولى.

قوله: ﴿وأوحى ربك إلى النحل﴾ [النحل: 68] ، أي: ألهمها.

قال السدي: وكل شيء من الحيوان إلهام.

﴿أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون﴾ [النحل: 68] ، أي: ومما يبنون.

تفسير يحيى بن سلام · الجزء ١ · الصفحة ٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير يحيى بن سلامج ١ · ص ٧٣