تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿كذلك يبين الله﴾ [النور: 59] هكذا يبين الله.

﴿لكم آياته والله عليم﴾ [النور: 59] بخلقه.

﴿حكيم﴾ [النور: 59] في أمره.

قوله: ﴿والقواعد من النساء اللاتي﴾ [النور: 60] قد قعدت من المحيض والولد.

﴿لا يرجون نكاحا﴾ [النور: 60] لا يردنه.

تفسير مجاهد.

قال يحيى: قد كبرن عن ذلك.

﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾ [النور: 60] غير متزينة ولا متشوفة.

وأما التي قعدت من المحيض ولم تبلغ هذا الحد فلا.

والجلباب: الرداء الذي يكون فوق الثياب، وإن كان كساء، أو ساجا أو ما كان من ثوب.

سعيد عن قتادة قال: القواعد من النساء التي لا تحيض ولا تحدث نفسها بالأزواج، رخص لها أن تضع جلبابها.

- ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن نافع، عن ابن عمر قال: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾ [النور: 60] قال: تضع الجلباب.

قال: فلقيت سليمان بن يسار فقال: تضع الخمار إن شاءت.

- وقال عكرمة عن ابن عباس: لا ينبغي أن يبدو من المرأة لذوي المحرم إلا السوار والخواتم والقرط.

ذكره ابن لهيعة، عن بكير بن الأشج، عن عكرمة.

قال: ﴿وأن يستعففن﴾ [النور: 60] يعني ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾ [النور: 60] عن ترك الجلباب.

﴿خير لهن والله سميع عليم﴾ [النور: 60] قوله: ﴿ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج﴾ [النور: 61] يعني من كان به شيء من مرض.

تفسير السدي.

وتفسير الكلبي: أن أهل المدينة قبل أن يسلموا كانوا يعزلون الأعمى والأعرج والمريض فلا يؤاكلونهم.

وكانت الأنصار فيهم تنزه وتكرم.

فقالوا: إن الأعمى لا

تفسير يحيى بن سلام · الجزء ١ · الصفحة ٤٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير يحيى بن سلامج ١ · ص ٤٦١