- نا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة قالت: إذا عطب الهدي فكلوه ولا تدعوه للكلاب والسباع.
فإن كان واجبا فاهدوا مكانه هديا آخر، وإن كان تطوعا فإن شئتم فاهدوا، وإن شئتم فلا تهدوا.
- نا حماد، عن أبي التياح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالبدن مع رجل وأمره فيها بأمر.
فلما قفى رجع فقال: يا رسول الله ما أصنع بما أزحف علي منها؟ قال: انحرها واصبغ نعالها في دمائها ثم اضرب به صفحتها اليمنى، ربما قال حماد: اليمنى وربما لم يقل، ولا تأكل منها أنت ولا أهل رفقتك وحل بينها وبين الناس يأكلونها.
قال يحيى: وهذا في التطوع.
- وكذلك حدثني ابن أبي ذئب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن عباس قال: في البدنة التطوع إذا أصيبت ينحرها، ويجعل أخفافها في دمها، ولا يأكل منها.
- حدثني إبراهيم بن محمد، عن ليث، عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال: إذا أكلت من التطوع فأبدل.
قوله: ﴿ولكل أمة﴾ [الحج: 34] يعني: ولكل قوم.
تفسير السدي.
﴿جعلنا منسكا﴾ [الحج: 67] نا سعيد عن قتادة قال: أي حجا وذبحا.
قوله: ﴿ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾ [الحج: 34] وقد فسرناه في الآية الأولى.