تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطواف الواجب بالليل.

وحدثنا سفيان، عن عبد الكريم، عن سعيد بن جبير قال: هو طواف يوم النحر.

قال سفيان: وهو قول مجاهد.

- وحدثني مندل بن علي وغيره، عن ليث، عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه فأفاضوا نهارا يوم النحر وأفاض هو ليلا مكان نساء كن معه.

قال: وحدثني أفلح بن حميد عن أبيه قال: كنا مع أبي أيوب الأنصاري في ركب من الأنصار في الحج فما أفاض منا أحد حتى كان النفر الآخر.

- نا حماد عن أبي جمرة قال: قال لي ابن عباس: أتقرأ سورة الحج؟ قلت: نعم.

قال فإن آخر المناسك الطواف بالبيت.

ثم قرأ: ﴿ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ [الحج: 29]

- نا حماد، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال الله: ﴿ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ [الحج: 29] فآخر المناسك الطواف.

قوله: ﴿ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه﴾ [الحج: 30] تفسير مجاهد الحرمات: مكة، والحج، والعمرة، وما نهى الله عنه من معاصيه كلها.

تفسير يحيى بن سلام · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير يحيى بن سلامج ١ · ص ٣٦٩