الطواف الواجب بالليل.
وحدثنا سفيان، عن عبد الكريم، عن سعيد بن جبير قال: هو طواف يوم النحر.
قال سفيان: وهو قول مجاهد.
- وحدثني مندل بن علي وغيره، عن ليث، عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه فأفاضوا نهارا يوم النحر وأفاض هو ليلا مكان نساء كن معه.
قال: وحدثني أفلح بن حميد عن أبيه قال: كنا مع أبي أيوب الأنصاري في ركب من الأنصار في الحج فما أفاض منا أحد حتى كان النفر الآخر.
- نا حماد عن أبي جمرة قال: قال لي ابن عباس: أتقرأ سورة الحج؟ قلت: نعم.
قال فإن آخر المناسك الطواف بالبيت.
ثم قرأ: ﴿ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ [الحج: 29]
- نا حماد، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال الله: ﴿ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ [الحج: 29] فآخر المناسك الطواف.
قوله: ﴿ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه﴾ [الحج: 30] تفسير مجاهد الحرمات: مكة، والحج، والعمرة، وما نهى الله عنه من معاصيه كلها.